2011-08-11 • فتوى رقم 51274
هل يجوز دفع كفارة واحدة لعدة أيْمان أم كفارة لكل يمين على حدة؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فإذا حلفت وحنثت، ثم حلفت على شيء آخر وحنثت، فعليك كفارات بعدد ما حلفت وحنثت.
أما لو حلفت أيماناً متعددة على شيء واحد، ثم حنثت فيها بعد ذلك، فيكفيك كفارة واحدة، وكذلك لو حلفت ثم حنثت مرات متعددة دون تكرار الحلف.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.