2011-08-12 • فتوى رقم 51285
ما حكم أخذ قرض من المصرف الذي يأخذ استقطاع التأمين على الحياة؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فإن كان قرضا حسنا دون فوائد فلا مانع، وترك أخذه من هذا المصرف أولى، وإن كان قرضا ربويا فلا يجوز، لأن الربا من كبائر الذنوب.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.