2011-08-12 • فتوى رقم 51291
أقرضت أحد أقربائي مبلغ 5000 د.ك على أن يردها لي 200 دينار شهريا، هل علّي زكاة فيها علما بأن جزءا من المبلغ احتفظت به وجزءا آخر تم صرفه؟
ومتى تجب الزكاة فيها: عند القبض أم عند حولان الحول عليها؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فإذا أقرض إنسان آخر مالاً لمدة محددة أو غير محددة، طويلة أو قصيرة، فعلى الدائن (المالك الحقيقي للمال) أن يزكي الدين مع باقي أمواله في نهاية كل حول إذا بلغت النصاب، وله إن يؤجل إخراج الزكاة عن الدين إلى قبضه، فإذا قبضه زكاه عن المدة الماضية كلها، ولا زكاة على المدين في ذلك الدين.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.