2011-08-12 • فتوى رقم 51295
هل يجوز إخراج الزكاة سواء كانت مالا أو فطرا لسداد ديون الأقارب؟ وهل يشترط علمهم أم لا؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فلا مانع من دفع الزكاة للمدين الفقير، وهو يدفعها في وفاء دينه إن شاء، ولا يشترط إخباره بأنها زكاة.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.