2011-08-12 • فتوى رقم 51301
بسم الله الرحمن الرحيم
هل يستطيع زوجي إعطاء قسم من زكاة ماله لأخي طالب الجامعة كي يدفع قسطا للجامعة علما بأن أبي موظف وأحواله المادية متوسطة ولكنه يجد صعوبة في جمع قسط الجامعة لأخي، فهل تجوز الزكاة لأخي طالب الجامعة؟
وشكــرا
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فلا مانع من ذلك إن كان أخوك فقيراً مستحقاً للزكاة، والفقير أو المسكين الذي يجوز إعطاؤه الزكاة هو من لم يملك نصاباً كاملاً، أو ملك نصاباً لكنه مستغرق بحاجاته الأصلية، فيجوز أن تدفع إليه الزّكاة، والنصاب ما قيمته /85/ غ من الذهب الخالص.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.