2011-08-13 • فتوى رقم 51318
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
عندي سؤال خاص بالزكاة هو أن أمي كان لديها مال ولا تخرج عنه الزكاة وذلك لاعتقادها أن هذا المال في المستقبل لنا وأيضا هي كانت لا تعلم أن لهذا المال زكاة فهي كما قلت كانت تعتقد أن هذا المال مستقبل لنا عندما نكبر فكانت لا تقربه، ولكن عندما كبرت قلت لها إن لهذا المال زكاة ولكن لم تصدقني فذهبت أنا وهي إلى دار الإفتاء وشرحت له أن هذا المال هي لا تملك سواه وأنها تعيش من خلال فوائده (مع العلم أن الفائدة متغيرة) وذلك لأنه ليس لها مورد من المال سوى المعاش وكان لا يقضي حاجتنا من معيشة، المهم قال لها الشيخ إن كل ما عليك هو إخراج مال بحدود خمسون جنيه أو أكثر وعملت بهذا الكلام ولكن أنا الآن في حيرة من أمري وذلك لأن الشك دخل في قلبي من هذه الفتوى عندما سمعت درسا عن الزكاة مع العلم أني كنت معها عند هذا الشيخ الذي هو بدار الإفتاء، ما حكم ذلك؟ وهل يجب إخراج الزكاة مع العلم أن هذا المال لم يصبح موجودا وذلك لأنها اشترت به شققا لنا أنا وأخي لتساعدنا على الزواج؟ وهل من الممكن إذا كان يجب إخراج الزكاة أن تخرجه لي بنية الزكاة ومساعدتي في تجهيز الشقة وذلك لأن الشقة ستحتاج إلي مبلغ كبير من المال أوفي تجهيز أختي للزواج؟
جزاكم الله خيرا وأنا آسف على الإطالة.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
لا تجب الزكاة على المسلم حتى يبلغ ماله النصاب زائداً عن حاجاته الأساسية (المسكن والمأكل والملبس) والنصاب هو ما قيمته (85) غراماً من الذهب الخالص (عيار/24/، وهي تساوي /97/غراماً من الذهب عيار /21/)، ثم يحول عليه الحول الهجري.
فيبدأ الحول الزكوي على المسلم من تاريخ امتلاكه النصاب، فإذا تم الحول (مرت سنة هجرية على ملك النصاب) جمع ما يملكه من أموال الزكاة وزكاها جميعاً بنسبة (2،5) بالمئة، بحسب مبلغها في نهاية الحول، دون نظر إلى تاريخ امتلاك كل جزء منها، ومهما كانت أنواعها بعد أن تكون كلها أموالا تجارية أو نقدية زائدة عن حاجاته الأصلية وبالغة النصاب، أما ما أنفق من المال أثناء الحول فلا زكاة فيه. وإن وُجد الدَّين: فإنك تضيف عند حساب أموالك ما لك من ديون على الآخرين، ثم تحسم منها ما عليك من ديون للآخرين، ثم تزكي الصافي بنسبة 2،5%.
وبما أن المال قد دفع في ثمن الشقق فلا تجب فيه الزكاة بعد شراء الشقق، والزكاة لا يجوز دفعها للأولاد ولا للآباء.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.