2011-08-13 • فتوى رقم 51329
السلام عليكم فضيلة الدكتور
أعمل موظفا في شركة وأنا مغترب ولدي حساب توفير أدخر فيه ما يتبقى من راتبي, وما أدخره هو من أجل بناء منزل لي في بلدي ومن أجل التزامات أخرى ضرورية, فهل يترتب على هذه النقود زكاة علما أن جزءا من هذه النقود مر عليها سنة؟
جزاكم الله عنا كل خير
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فالمال المدخر إن بلغ النصاب وحال عليه الحول ولم يكن الزائد مشغولا بالحاجات الأساسية (طعام كساء مسكن) وجبت فيه الزكاة، سواء أكان مدخراً للزواج أم لشراء بيت أو لغير ذلك.
حيث إنه في اليوم الذي يبلغ المال الزكوي النصاب (وهو ما تساوي قيمته/85/ غراما من الذهب الخالص عيار /24/) يبدأ عليه الحول، فإذا مر عليه حول هجري كامل من تاريخ امتلاكه، وكان المال في آخره يساوي نصابا فأكثر، فتجب فيه الزكاة، بنسبة قدرها 2.5 % للفقراء والمساكين ومستحقي الزكاة.
أما إذا لم يبلغ النصاب ولم يحل عليه الحول فلا زكاة فيه.
والوضع في دفتر التوفير الربوي ممنوع شرعاً لأن ذلك من الربا، والربا من أشد المحرمات عند الله تعالى، وقد أعلن الله الحرب على آكلها، قال تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ اتَّقُواْ اللّهَ وَذَرُواْ مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ ...﴾ [البقرة:278_279]، وعلى من فعل ذلك التخلص من الفوائد بدفعها للفقراء، والمسارعة إلى سحب هذا المبلغ من دفتر التوفير، والتصدق بمقدار ما أخذ مسبقاً من هذه الفوائد، وعليه أيضاً أن يكثر من التوبة والاستغفار.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.