2011-08-14 • فتوى رقم 51369
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
هل أدفع زكاة الفطر عن زوجتي التي لم أدخل بها وهي في بيت أبيها بمعنى أني كاتب كتابا فقط لحين الزواج في شهر 11؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فلا يلزمك زكاة فطرها، بل هي تدفعها عن نفسها من مالها، وإذا تبرعت بها عنها بإذنها فيجوز وتؤجر على ذلك.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.