2011-08-14 • فتوى رقم 51377
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أرجو من فضيلتكم الإجابة على سؤالي وهو:
أمي متوفاة وليس لها ابن غيري ولها زوج وأخت شقيقة من أبيها وأمها ولها أخ وأختان من أبيها، كيف تقسم التركة علينا؟
ولكم جزيل الشكر والتقدير
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فبعد إخراج الديون والوصايا من التركة –إن وجد شيء من ذلك، ولم تتجاوز الوصية ثلث التركة– ولم يكن للميت وارثون آخرون غير هؤلاء، فالتركة توزع كما يلي: للزوج الربع فرضا لوجود الفرع الوارث، ولك باقي المال تعصيبا ما دمت ذكرا، ولا شيء للإخوة والأخوات لأنهم محجوبون بك.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.