2011-08-16 • فتوى رقم 51380
السلام عليكم ومبارك عليكم الشهر الفضيل
استفسار من أجل كفارة الزاني بنهار رمضان إذا كان شابا هل ممكن إطعام ستين مسكينا بدل صيام شهرين متتابعين؟ وهل وجبة إطعام المسكين تكون وجبة مشبعة أم يختلف مقدار إطعام المسكين؟
أرجو التوضيح: هل يجوز إعطاء مبلغ إطعام ستين مسكينا لجمعية إفطار صائم أو توكيل أحد فيها؟
ولك جزيل الشكر فضيلة الشيخ.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
كفارة الإفطار في رمضان بالجماع عمدا من غير عذر صيام ستين يوما متتابعة، ومن عجز عن الصيام لشيخوخة أو مرض كفاه أن يطعم ستين مسكينا أو يكسوهم، لكل مسكين بمقدار صدقة الفطر، ولا مانع من توكيل من يدفعها للفقراء والمساكين، ولا يغني الإطعام عن الصيام للقادر عليه.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.