2011-08-16 • فتوى رقم 51397
جزاكم الله خيرا
أنا طبيب وأريد أن أسأل عن حكم الحج مع حملة كطبيب للحملة دون أخذ أجر أو دفع رسوم عن الحج. وهل يتغير الحكم إذا أخذت أجرا بالإضافة لذلك؟
وشكرا
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فإن كان ذلك غير مخالف لقوانين الدولة المرسلة والدولة المستقبلة فلا مانع من ذلك، بأجر وبغير أجر.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.