2011-08-16 • فتوى رقم 51400
كم تبلغ كفارة اليمين بالدينار الكويتي؟ وهل يجوز إخراجها لشخص واحد أو للجنة الزكاة بالمسجد؟
وكيف أعرف من تجوز عليه الزكاة أو الكفارة؟
وجزاكم الله خيرا
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
كفارة اليمين بمقدار /2/ كغ من القمح لكل مسكين من المساكين العشرة، ويمكن دفع قيمتها نقودا.
وتدفع للفقراء والمساكين، ولا مانع من دفعها لمن يدفعها لهم، والفقير أو المسكين الذي يجوز إعطاؤه الزكاة أو الكفارة هو من لم يملك نصاباً كاملاً أو ملك نصاباً لكنه مستغرق بحاجاته الأصلية، فيجوز أن تدفع إليه الزّكاة.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.