2011-08-16 • فتوى رقم 51408
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أعتذر منكم فضيلة الشيخ لأنني في الفتوى المرقمة:51372 المتعلقة بأكل اللحم الحرام لم أصغ السؤال صياغة جيدة، إذ إنني أعيش في الولايات المتحدة، وغالبا ما تتم دعوتي من قبل الأصدقاء الأجانب إما في بيوتهم أو في مطاعم أمريكية، فهل آكل لحمهم علما أنني لا أعرف أن هذا اللحم كان قد ذبح بالسكين أو لا ولكني أسمي باسم الله الرحمن الرحيم قبل أكله، فهل يجوز ذلك؟ وهل أمريكا تعتبر من الدول التي تدين بديانة أهل الكتاب؟
شكرا لكم شيخنا الجليل على سعة صدركم وجزاكم الله خير جزاء المحسنين.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فلك أكل السمك دون سؤال، وليس لك أكل غيره حتى تسأل وتتبين، فإذا كان الذابح للذبيحة التي يحل أكلها شرعاً مسلماً أو نصرانياً أو يهودياً، وذبحها بسكين، سواء قطع الرقبة كلها أو الأوداج فقط، فيجوز أكلها، سواء سمى عليها أو لم يسم، أما إذا خنقها خنقاً أو صعقها صعقاً فلا يجوز أكلها، وكذلك إذا كان الذابح ليس مسلماً ولا نصرانياً ولا يهودياً فلا يجوز أكلها مطلقاً.
ولذلك فإن على المرء التبين لطريقة الذبح قبل الأكل، فإن لم يعلم عنها شيئاً فلا مانع من الأكل منها إن كان في بلد المسلمين أو أهل الكتاب (اليهود أو النصارى) لأن أصل ذبائح أهل الكتاب حلال، أما إن كان في غير بلاد المذكورين فينبغي عليه أن لا يأكل حتى يتأكد.
وإنّما حلّت ذبيحة أهل الكتاب لقوله تعالى: {وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُواْ الْكِتَابَ حِلٌّ لَّكُمْ} [المائدة:5]. والمراد من طعامهم ذبائحهم.
وأما بقية أنواع الطعام فلك أكل الأسماك، وكل الأطعمة التي لا لحم فيها غير السمك.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.