2011-08-17 • فتوى رقم 51448
ما هي قيمة زكاة الذهب وكيف يتم تثمينه حيث لا يتوفر فاتورة بميزانه؟
وهل هناك جزء من الذهب لا يتم إخراج الزكاة عليه؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فتجب الزكاة في الذهب إذا بلغ نصابا فأكثر (85 غراما من الذهب الخالص عيار/24/، وهي تساوي /97/غراماً من الذهب عيار /21/) ، ومضى على ملك النصاب حول (سنة هجرية كاملة)، ثم يزكى كله في كل عام إذا بقي كذلك أو زاد، يزكى بنسبة 2،5% من قيمته يوم نهاية الحول، فيسأل الصائغ عن قيمته ويزكى، وتعفى المرأة عند أكثر الفقهاء من زكاة حليها إذا كان قليلا يلبس أمثالها مثله.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.