2011-08-18 • فتوى رقم 51458
بسم الله الرحمن الرحيم
أنا متزوجة من حوالي سنة وهذا أول رمضان لي أنا وزوجي في بيتنا، أريد أن أعرف ما مقدار زكاة الفطر المفروضة علينا، وهل علينا زكاة أخرى غير زكاة الفطر ومتى ندفعها؟ وجزاك الله عنا كل خير
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
مقدار زكاة الفطر عن كل فرد عند أكثر الفقهاء نصف صاع من القمح أو قيمته، ونصف الصاع يساوي /2/ كغ تقريبا، ويمكن دفعها نقدا للفقير بحسب قيمتها في البلد الذي فيه المتصدق، وتجب صدقة الفطر عن الإنسان عن نفسه وأولاده الصغار الفقراء فقط، أما غيرهم كأبويه وزوجته و....من أفراد اسرته فتجب عليهم هم، ولو دفعها هو عنهم بإذنهم جاز وأجر على ذلك.
أما زكاة المال فلا تجب الزكاة على المسلم حتى يبلغ ماله النصاب زائداً عن حاجاته الأساسية (المسكن والمأكل والملبس) وهو ما قيمته (85) غراماً من الذهب الخالص (عيار/24/، وهي تساوي /97/غراماً من الذهب عيار /21/)، ثم يحول عليه الحول الهجري.
فيبدأ الحول الزكوي على المسلم من تاريخ امتلاكه النصاب، فإذا تم الحول (مرت سنة هجرية على ملك النصاب) جمع ما يملكه من أموال الزكاة وزكاها جميعاً بنسبة (2،5) بالمئة، بحسب مبلغها في نهاية الحول، دون نظر إلى تاريخ امتلاك كل جزء منها، ومهما كانت أنواعها بعد أن تكون كلها أموالا تجارية أو نقدية زائدة عن حاجاته الأصلية وبالغة النصاب، أما ما أنفق من المال أثناء الحول فلا زكاة فيه. وإن وُجد الدَّين: فإنك تضيف عند حساب أموالك ما لك من ديون على الآخرين، ثم تحسم منها ما عليك من ديون للآخرين، ثم تزكي الصافي بنسبة 2،5%.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.