2011-08-18 • فتوى رقم 51470
هل يمكن أن أعطي زكاة مالي لزوجي علما أن دخله الشهري ليس كبيرا ولا يملك النصاب وهو أيضا يساعد أهله في مصاريف البيت لأن والده رجل كبير ولا يعمل وزوجي هو من يقوم بترتيبات الزواج وحده ولا يجد من يساعده؟
(البناء في شهر 11 إن شاء الله)
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فلا يجوز دفع الزكاة للزوج مطلقاً عند بعض الفقهاء، وأجازه فقهاء آخرون إن كان الزوج فقيراً مستحقاً للزكاة، والأول أحوط.
والفقير الذي يستحق الزكاة هو من لم يملك نصاباً كاملاً أو ملك نصاباً لكنه مستغرق بحاجاته الأساسية، فيجوز أن تدفع إليه الزّكاة.
والنصاب من المال الذي تجب فيه الزكاة الزائد عن الحاجات الأصلية، حدده الشارع بما يساوي قيمة /85/ غراماً من الذهب الخالص.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.