2011-08-18 • فتوى رقم 51476
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
سؤال: كيف أخرج الزكاة
لدي مبلغ من المال وأتاجر به في البيع بالتقسيط وليس لدي أي مال متوفر لأن كل مالي دين عند الزبائن، وكلما يتجمع مبلغ أشتري به سلعة لطلب زبون معين وأراعي الحلال والحرام والربا في البيع والشراء وليس لدي أي مال متوفر يبلغ النصاب (85 جرام ذهب)، هل علي زكاة مال وكيف أحسبها؟
مع العلم أن كل مالي دين على الزبائن ولا يوجد لدي مال متوفر
مع الشكر.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فعليك الزكاة إن كان المال الذي لك عند الزبائن يساوي وحده أو مع غيره مما معك النصاب، فإذا أقرض إنسان آخر مالاً لمدة محددة أو غير محددة، طويلة أو قصيرة، فعلى الدائن (المالك الحقيقي للمال) أن يزكي الدين مع باقي أمواله في نهاية كل حول إذا بلغت النصاب، وله إن يؤجل إخراج الزكاة عن الدين إلى قبضه، فإذا قبضه زكاه عن المدة الماضية كلها، ولا زكاة على المدين في ذلك الدين.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.