2011-08-18 • فتوى رقم 51477
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
عندي جارة وطلبت مني مالا لحاجة عندها على سبيل الدين وهي قادرة على سداده لكن بعد فترة والآن هي تستعد للزواج وغير قادرة على السداد لأنها تتجهز لفرحها وهي مقتدرة لكن الآن متعسرة، هل يجوز إسقاط الدين عنها من الزكاة أم لا يجوز؟
مع الشكر
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فلا يجوز إسقاط الدين أو جزء منه على أنه من زكاة الفطر أو زكاة المال، وإن كان المدين فقيراً؛ لأن الإسقاط ليس بتمليك، وإنما هو قول، والزكاة تحتاج إلى تمليك، وهذا كلام أكثر الفقهاء.
فلك أن تدفع الزكاة للمدين إن كان فقيراً، ثم بعد أن يتملك الزكاة له أن يوفيك دينك من غير اشتراط عليه ذلك، وله أن ينفقها في أمر آخر محتاج إليه.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.