2011-08-19 • فتوى رقم 51489
السلام عليكم ورحمة الله
شيخنا الفاضل: أختي نفساء وانقطع عنها الحيض قبل إتمام الأربعين يوما, هل يجب عليها الاغتسال ثم تصوم؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فالنفاس أقله لحظة وأكثره أربعون يوماً عند بعض الفقهاء، وستون يوماً عند فقهاء آخرين.
وينتهي النفاس في خلال مدته بانقطاع الدم انقطاعا لا عودة بعده، فإذا انقطع دم النفاس في العشرين يوماً مثلاً ولم يعد إليها بعد ذلك عدت طاهرة بمجرد الانقطاع، ووجب عليها الاغتسال والصلاة والصوم، وحل لزوجها مباشرتها.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.