2011-08-19 • فتوى رقم 51491
أنا شاب عمري 20 عاما أحببت امرأة أجنبية مسيحية متزوجة قد فارقت زوجها في الفراش لمدة تزيد عن أربعة أشهر والله أعلم، ثم حدثت عملية جماع بيننا وقد قالت قبلها لي: زوجتك نفسي وأنا قلت وأنا قبلت، ومنذ ذلك ونحن نتعامل كمتزوجين مع العلم أنها قد أنهت العلاقة مع زوجها عن طريق الكلام وإخباره أن العلاقة قد انتهت، وكل ما يربطها به ورقة زواج أمام الحكومة لأنه في المجتمع الغربي يوجد نوعان من الزواج: أحدهما مدى الحياة أمام الكنيسة والآخر من أجل الحكومة لإثبات عملية الزواج، وقد أسلمت المرأة بقول الشهادة ومحاولة قدر الإمكان التمسك بعادات الإسلام معي في المجتمع الغربي ونحن الآن نريد أن نتزوج بطريقة إسلامية بعد أن تقوم بإنهاء زواجها أمام الحكومة مع زوجها
السؤال: ما هو حكم الزواج منها مع التوبة وعدم العودة إلى المعصية؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فلم يقع الزواج بما قلت لها وقالت لك، لأن الزواج لم تتوافر أركانه وشروطه، والجماع قبل الزواج الشرعي الصحيح زنا من كبائر الذنوب، وعقوبته إذا رفع للقاضي ذكراً كان أو أنثى وثبت الزنا منه بالإقرار أو بشهادة أربعة شهود عدول أن يجلد مئة جلدة إذا كان أعزب، والقتل رجماً بالحجارة إذا كان متزوجاً من سابق، وإذا لم يرفع للقاضي وستره الله تعالى فيكفيه التوبة النصوح، بالندم والعزم على عدم العود والإكثار من الاستغفار والعمل الصالح...
فما فعلته من أكبر المعاصي، وعليك التوبة منه فوراً إلى الله تعالى، وعدم العود إلى مثله أبداً، فالله تعالى نهانا عن ذلك فقال: {وَلاَ تَقْرَبُواْ الزِّنَى إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاء سَبِيلاً }[الإسراء:32]، وقال أيضا: (وَلاَ تَقْرَبُواْ الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ) [الأنعام:151].
ومن تاب تاب الله تعالى عليه، لكن ينبغي التوبة النصوح التي لا عودة فيها إلى عصيان الله تعالى أو إلى ما لا يرضيه، والتوبة الصادقة النصوح التي يتبعها عمل صالح تمحو الذنوب كلها بإذن الله تعالى، قال تعالى: (إِلا مَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ عَمَلاً صَالِحاً فَأُولَئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ وَكَانَ اللَّهُ غَفُوراً رَحِيماً) [الفرقان:70].
فعليك أن تبتعد فورا عنها وعن كل امرأة أجنبية عنك، وإن طلقت من زوجها، ومضت عدتها، فلك الزواج منها على الطريقة الإسلامية إن رأيتها صالحة ملتزمة.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.