2011-08-19 • فتوى رقم 51494
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
لدي سؤال في المعاملات
إننا في العراق لدينا فئات نقدية من قيمة (1000) دينار وفئة (5000) دينار وفئة (10000) دينار وفئة (25000) دينار، ولدينا السوق في العراق بعد الغزو الأمريكي أصبح أكثر تعامله بعملة الدولار الأمريكي بسبب قيمتها المستقرة نسبياً، والدولار الأمريكي الواحد في العراقي يعادل (1200) دينار عراقي، ويتم لدينا عند محال صيرفة النقود بيع الدولار الأمريكي بسعرين وهما إذا أردت أن تشتري (100$) ولديك أوراق نقدية من فئة (1000) دينار عراقي فيتم بيع الدولار لك بسعر (1213) دينارا بدلاً من (1200) وهو السعر الطبيعي، أما إذا كانت الأورق النقدية من فئات (5000 و 10000 و 25000) دينار عراقي فيتم البيع لك بسعر (1200) دينار للدولار الواحد أي بفرق (13) دينارا، أي (1300) دينار لكل (100$)،
ونحن نعمل في شركة لبيع العصائر ونبيع بضاعتنا أيضاً بالدولار ولكن يتم التسديد من بعض التجار بالدينار العراقي والتاجر يعرف أن هناك فرقا بين أن يسدد فئة (1000) دينار أو بين الفئات الأخرى، ولكنه عندما يسدد بفئة الـ (1000) دينار يسدد لنا ما قيمته (120000) دينار لكل (100$) أي بخسارة على الشركة: (13000) دينار لكل (100$) وبعضهم يكون حسابه أكثر من (30000$) أي سوف تخسر الشركة بهذه الحالة عندما تحول العراقي إلى دولار (390000) دينار عراقي أي ما يعادل (325$)، فقامت الشركة عندما يأتي التاجر ليسدد بالدينار العراقي من فئة الـ (1000) تحسب الفرق الذي عليه وتأخذه من التاجر، فهل في ذلك حرمة شرعية أم أنه حلال بما أن التاجر يعرف قيمة الـ (1000) دينار من غيرها من الفئات؟
أفتونا يرحمكم الله
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فبما أن الشركة تبيع البضائع فلا مانع من تقديرها بأي ثمن تتفق فيه مع المشتري برضاه.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.