2011-08-19 • فتوى رقم 51496
السلام عليكم ورحمة الله
أريد من فضلكم معرفة الحكم في نوع من أنواع البيع: مثلا تباع لك سلعة متمثلة في برنامج تشغيل حاسوب لمؤسسة مختصة عالميا في ذلك، ويشترط عليك ألا تعيرها لغيرك حتى يضمنوا أن يشتريه أكبر عدد من الناس، و يعمدون إلى تخصيص شفرة لكل واحدة من تلك السلعة فإذا استعار شخص تلك السلعة ليستعملها وجب عليه أن يفعل ذلك من دون أن يسجل تلك السلعة عبر الإنترنت وإلا عرفت الشركة المنتجة أنها مستعملة من طرف أكثر من حاسوب ويعتبرون ذلك قرصنة لمنتجهم الذي لا يقوى على تحمل ثمن شرائه كل الناس ولا يباع أصلا في بلدنا، والشخص الذي استعار المنتج هو أنا ولولاه لا أستطيع تشغيل الحاسوب، فهل هذه سرقة أم خيانة أم ماذا علما أنني أشتغل بالحاسوب؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فهذا الموضوع يدخل تحت اسم الحقوق المعنوية أو الأدبية، وهل هو مال أم لا، وقد اختلف المعاصرون من الفقهاء في شرعية الاستفادة من هذه الحقوق بدون إذن أصحابها، فذهب البعض إلى أن هذا النوع من الحقوق أموال كسائر الأموال الأخرى، فلا يجوز لأحد أن يستفيد منها إلا بإذن من صاحبها ومالكها، وذهب البعض إلى أنها ليست أموالاً، ولهذا لا يجوز احتكارها ومنع الناس الآخرين منها، وأنا أميل إلى رجحان القول الثاني.
وعليه فلا حرج عليك في ذلك إن شاء الله تعالى عند كثير من الفقهاء.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.