2006-05-10 • فتوى رقم 5150
ما حكم لعق الرجل لفرج زوجته، وما حكم لعق المرأة لقضيب زوجها؟
وما هي الأحاديث النبوية التي تشير إلى الممانعة في فعل هذه الأفعال؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فلا مانع من ذلك إذا كان العضوان طاهرين وتم الابتعاد عنهما قبل خروج المذي، لأنه نجس، والبعد عن ذلك كله أولى.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.