2011-08-21 • فتوى رقم 51542
إذا زنى المرء في ليل رمضان إلى أن بلغه النهار فلم يصم واستمر بالمعصية بضع ساعات من النهار فهل كفارة ذلك هي نفس كفارة المفطر بالجماع أم أكثر؟ وهل يجوز تقطع صيام الشهرين لظروف العمل أم لا؟
وشكرا
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فالزنا من أكبر الكبائر، وعلى فاعله أن يبادر بالتوبة النصوح بالندم والعزم على عدم العود إليه، وأن يبتعد عن مقدماته من النظر والحديث وغير ذلك من المحرمات...، وأن يكثر من العمل الصالح، نسأل الله لنا ولكم العفو والعافية، هذا إذا خفي أمره، فإن كشف أمره للقاضي فجزاؤه الحد، وهو مئة جلدة لغير المتزوج والرجم بالحجارة حتى الموت للمتزوج.
ثم إذا تم ذلك في نهار رمضان كله أو بعضه وكان ناويا للصوم فعليه القضاء والكفارة فوق ذلك، والكفارة صيام ستين يوما متتابعة، بعد قضاء اليوم الذي أفطر فيه، ولا تصح متقطعة، فإن عجز عن الصيام لشيخوخة أو مرض كفاه أن يطعم ستين مسكينا أو يكسوهم.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.