2011-08-21 • فتوى رقم 51558
هل تجوز الزكاة على الذهب عيار 18؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فتجب الزكاة فيه إن بلغت قيمته النصاب (قيمة 85 غ من الذهب الصافي عيار 24)وحال عليه الحول بحسب مقيمته في نهاية الحول.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.