2011-08-23 • فتوى رقم 51574
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أرجو منكم الإجابة على سؤالي فأنا في حيرةٍ من أمري، رزقني الله بمولودة قبل خمسة وأربعين يوما ولازلت أرى الدم حتى بعد الأربعين، هل يجوز لي الصلاة والصيام أم أن حكمه حكم الحيض؟ علماً أنه في اليوم الواحد والأربعين لم أر الدم إلا بعد أذان المغرب فصمت ذلك اليوم فهل صيامي صحيح؟
وجزاكم الله خيرا
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فالنفاس أقله لحظة وأكثره أربعون يوماً عند بعض الفقهاء، وستون يوماً عند فقهاء آخرين.
وينتهي النفاس في خلال مدته بانقطاع الدم انقطاعا لا عودة بعده، أما إن استمر أكثر من أربعين يوماً عند بعض الفقهاء، وستين يوماً عند فقهاء آخرين فالزائد على ذلك استحاضة، والاستحاضة حكمها حكم البول، فلا تحتاج المرأة إلى الاغتسال منها، لكن إلى الوضوء فقط كلما انتقض وضوؤها بالبول أو بخروج هذا الدم أو بغير ذلك، وتصوم وتصلي خلال الاستحاضة، ولزوجها أن يجامعها.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.