2011-08-23 • فتوى رقم 51582
الفتوى
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فلابد من أن تشرح لي عن حسابه في سايبر، وما هو سايبر لتأخذ الجواب.
والله تعالى أعلم.
السؤال
إضافة للسؤال في الفتوى رقم 51541 تم إرسالها اليوم
أخي لا يملك النصاب إلا في بعض الأجهزة التي يملكها في سايبر يؤجره هو وصديق له كمشروع بجانب عمله في شركة، هل تعتبر هذه نصابا أم هو يستحق الزكاة للدين الذي عليه؟
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
عذرا يا سيدي على عدم التوضيح مسبقا
السايبر: هو مكان توضع فيه أجهزة ألعاب كمبيوتر وشاشات يؤجر اللاعب الجهاز لمدة معينة ليلعب عليه،
أرجو أن أكون أوضحت سيدي الفاضل
أنا لا أذهب إلى هناك حيث إنه مكان للشباب فقط بالرغم من أني مشاركة له في هذا المكان ماليا بنسبة الثلث، ولكن الأرباح من هذا المكان بالكاد تغطي مصاريفه فاعتبرت أن المبلغ الذي شاركت به في البداية- وهو خمسة آلاف جنيه- ولم آخذ منه أرباحا هو على سبيل الدين، فبذلك كثرت على أخي الديون.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فلا تجب عليه الزكاة عن قيمة ما يملك من السايبر لأنه لا زكاة في هذه الآلات والأجهزة والمحل الذي تكون فيه، لكن ما تخرجه من الربح من أجرة، يضم إلى سائر الأموال غير المشغولة بحوائجه الأساسية ، فإن بلغ معها في نهاية الحول نصاب الزكاة (وهو ما يساوي /85/ غراماً من الذهب الخالص)، فيزكى عن جميع المال بمقدار 2.5 %، وما صرف منه واستهلك في أثناء العام فلا زكاة فيه.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.