2011-08-25 • فتوى رقم 51601
السلام عليكم
هل يجوز أن يدفع الأب فطرة (ابنه وزوجته) لأخيه؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فلا مانع من ذلك إذا كان أخوه فقيرا مسلما مستحقا للزكاة.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.