2011-08-26 • فتوى رقم 51611
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
هل يجوز إخراج زكاة المال في هيئة أشياء عينية مثل السكر والأرز أو ملابس أم يجب أن تكون مالا؟
وشكرا
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فلا مانع من شراء الحاجات للفقير بالزكاة، على أن تراعي الأنفع له، فإن كانت النقود له أولى وأنفع فادفعها له نقوداً، وإن كان شراء الحاجات له أنفع كان شراؤك لها أولى.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.