2011-08-27 • فتوى رقم 51635
هل أحتسب المدة في فترة الخطبة والفترة بين كتب الكتاب والزواج لما يسمى الحول في زكاة الذهب؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فبمجرد امتلاك الذهب يبدأ الحول إن كان الذهب نصابا فأكثر.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.