2011-08-27 • فتوى رقم 51637
ما هي الأموال التي تجب فيها الزكاة؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فتجب الزكاة في المواشي والزروع ومال التجارة والذهب والفضة والأوراق النقدية إن بلغ ذلك نصابا معينا في كل جنس... وحال عليه الحول.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.