2011-08-31 • فتوى رقم 51702
تزوجت من مطلقة وبعد الزواج اكتشفت أنها معاقة ذهنيا إعاقه لا تستطيع معها فعل أي شيء في المنزل من طهو طعام وغسيل ملابس وخلافه، وقد أخفى علي والدها ذلك، وعلمت أنها كانت مطلقة من زوجها الأول لنفس السبب، فما هو حكم الشرع في ذلك وموقف الشرع من والدها الذي أخفى عني هذه الإعاقة؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فكان عليك أن تسال عنها قبل العقد عليها، وقد قصرت في ذلك، وعلى كل لك أن تطلقها وتضمن كامل مهرها ونفقة عدتها إذا دخلت بها، أما قبل الدخول فلك ضمان نصف المهر أو ترفع أمرك للقاضي لفسخ الزواج ورفع الضمان عنك.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.