2011-08-31 • فتوى رقم 51705
ماحكم الشرع في أن يؤدي الرجل فريضة الحج من نفقة غيره ولكن لديه الأموال لأداء هذا الركن الأعظم؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فلا مانع من ذلك إن كان مالا حلالا، وطابت به نفس الباذل له، وأسأل الله له القبول.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.