2011-09-02 • فتوى رقم 51716
1- هل يجوز للجنب أن يصلي بالتيمم ومتى؟
2- رب العمل يبخس العمال حقوقهم المشروعة والواضحة, فهل يجوز للعمال التفريط ببعض الأعمال التي يؤمرون بها وعدم الالتزام بوقت الدوام؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فالتيمم مشروع بدلا من الوضوء، وبدلا من الغسل في حالات خاصة ، كعدم وجود الماء، أو عند حصول الضرر باستعماله.
ولابد من الالتزام بالاتفاق بين العامل ورب العمل، وكل منهم يسأل عن تقصيره تجاه الآخر، وبإمكان العامل ترك العمل إذا لم يف رب العمل بالتزاماته، دون أن يقابل التقصير بالتقصير.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.