2011-09-02 • فتوى رقم 51734
ما رأي الشرع في الزوج الذي يبيح لنفسه مساعدة أهله ماليا ويحرم زوجته العاملة من ذلك بحجة أنها امرأة ولا ينتظر منها ذلك؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فما تكسبه الزوجة من عملها هو لها وحدها، ولها التصرف فيه كما تشاء، وعليه أن يوفيها حقها في النفقة بحسب طاقته المالية، وليس لها منعه من معاونة أهله بعد ذلك.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.