2011-09-04 • فتوى رقم 51784
السلام عليكم ورحمة الله
ما حكم لبس السراويل الذي ينزل تحت الكعبين؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فلا بأس بإطالة الرجل ثوبه أو سراويله لغير تكبر أو خيلاء، ولو قصره إلى نصف ساقه اقتداء بالنبي صلى الله تعالى عليه وسلم كان مأجوراً على ذلك إن شاء الله تعالى.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.