2011-09-06 • فتوى رقم 51840
هل يجوز للمرأة التسوق بمفردها مع العلم أنها لا تضع النقاب؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فإن كانت الأسواق مأمونة ليس فيها فساق يلاحقون النساء فلا مانع، بشرط عدم الخلوة بالرجال في المحلات، وأما النقاب فالنقاب واجب على المرأة الشابة الوسيمة في الشارع وأمام الرجال الأجانب عنها، ولا يجوز لها تركه أمام الرجال الأجانب إلا إذا كانوا من المأمونين الصالحين، أو كانت عجوزا أو شوهاء.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.