2011-09-06 • فتوى رقم 51846
رجل توفي وله أب وأم وزوجتين، وخمسة أبناء واثنتا عشرة بنت، وله منزل اشترته إحدى الزوجتين بمبلغ 45900 ريال ، كيف يتم توزيع هذا المبلغ عليهم بالتفصيل؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فبعد إخراج الديون والوصايا من التركة –إن وجد شيء من ذلك، ولم تتجاوز الوصية ثلث التركة– ولم يكن للميت وارثون آخرون غير هؤلاء، فالتركة توزع كما يلي:
للأب السدس فرضا، وللأم السدس فرضا لوجود الفرع الوارث، وللزوجتين معا الثمن فرضا يقتسمنه بينهما بالسوية، والباقي لأولاده الذكور والإناث للذكر مثل حظ الأنثيين، وما اشترته إحدى الزوجتين من مالها فهو لها وحدها.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.