2011-09-06 • فتوى رقم 51854
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
ما حكم امرأة متزوجة وقعت في فاحشة زنا, هي نادمة على ما صدر منها و تريد أن تستفسر على حالها، هل يجب أن تخبر زوجها أم تتستر على نفسها علما أن زوجها عصبي جدا, وأن شككت أن ابنتها ليست من الوالد الشرعي رغم أن الطفلة تشبه الزوج الشرعي كثيرا؟
جزاكم الله خيرا.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فما فعلته هذه الزوجة من أكبر المعاصي، وعليها الآن المبادرة إلى التوبة فوراً، وعدم العود إلى مثله أبداً، فالله تعالى نهانا عن ذلك فقال: ﴿وَلاَ تَقْرَبُواْ الزِّنَى إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاء سَبِيلاً﴾ [الإسراء:32]، وقال أيضا: ﴿وَلاَ تَقْرَبُواْ الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ﴾ [الأنعام:151] لكن من تاب تاب الله تعالى عليه، وينبغي التوبة النصوح التي لا عودة فيها إلى عصيان الله تعالى أو إلى ما لا يرضيه، وعليها بالبعد عن أسباب المعصية، وكثرة التضرع إلى الله تعالى وطلب العفو منه، مع ستر نفسها وعدم الإفصاح بما مضى لأحد أبدا (لا زوجا ولاغيره).
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.