2011-09-06 • فتوى رقم 51865
أمتلك حديد تسليح بقيمة 15 ألف جنية مرت عليه سنة، هل ذلك عليه زكاة مال أو يضاف إلى المال ويخرج عليه زكاة؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فإن كان للتجارة فإنك تضم قيمته إلى بقية أموالك الزكوية وتزكيه معها إذا بلغت نصابا فأكثر، وإن كان للاستعمال لا للتجارة فلا زكاة فيه.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.