2011-09-07 • فتوى رقم 51869
السلام عليكم
أختي أصابها نزيف من الرحم وليس دم حيض، وهو مستمر هل عليها تغيير ملابسها عند كل صلاة حيث أن هذا يشق عليها؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فلابد من تطهير الثياب النجسة أو تبديلها عند الصلاة، لكن إذا كانت النجاسة المائعة فوق مقعر الكف إذا كانت سائلة (دائرة نصف قطرها 1.5 سم)، وأكبر من الحمصة من الجامد، وما كان دون ذلك فهو من المعفو عنه، وتصح الصلاة مع وجود ما يعفى عنه من النجاسة مع الكراهة إذا أمكن إزالتها.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.