2011-09-11 • فتوى رقم 51942
بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله
هل يجوز نضح المذي من الثياب، وإذا كان لا يجوز، هل يجوز الأخذ بالمذهب الأيسر، علما أنني موسوس، وهل يجزي سكب الماء عليه بدل النضح إذا كان بالثياب ذات اللون الغامق ولا أراه مثل سراويل الجين وغيرها.
وجعله في ميزان حسناتكم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فالمذي نجس، والنجاسة على الثوب تطهر بالغسل بالماء الطاهر حتى ذهاب أثر النجاسة منه، ولا يكفي النضح، مع العلم أنه إن كانت النجاسة المائعة قليلة دون مقعر الكف، فهي من المعفو عنه، وتصح الصلاة مع وجود ما يعفى عنه من النجاسة مع الكراهة إذا أمكن إزالتها. وفي هذا المقدار المعفو عنه وقاية لك من التشكك والوسوسة.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.