2011-09-11 • فتوى رقم 51946
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته
هل يجوز لي إعطاء زكاة المال لأخ لي مع العلم أنه لا يعمل وله الحرية المطلقة في التصرف فيها؟
جزاكم الله كل خير.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فلا مانع من دفع الزكاة إلى الأخ بتمليكه إياها إن كان مسلما فقيراً مستحقاً للزكاة، أي لا يملك فوق ضرورياته نصابا فأكثر، وهو ما يعادل قيمة /85/ غراما من الذهب الخالص، أما إن كان يملك هذا المقدار فهو غني لا تدفع له الزكاة.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.