2011-09-11 • فتوى رقم 51982
رجل متزوج من زوجتين الأولى لديها أربع بنات وولد والثانية لديها ثلاث بنات وولد عند تقسيمه لتركته قبل وفاته قال:
نصف مالي لولدي الكبير مع أخواته الثلاث والنصف الآخر لولدي الآخر مع أخواته الثلاث وتبقت البنت الرابعة من الزوجة الأولى قال هي معكم جميعا، هل يجوز ذلك؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فإن قال هذه كذلك بعد وفاتي فهي وصية لوارث لا تنفذ حتى يوافق عليها الورثة جميعا بعد وفاته وهم عاقلن بالغون مختارون، فإن وافقوا نفذت وإلا بطليت ووزع المال بينهم على حسب الحفرسضة الشرعية.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.