2011-09-14 • فتوى رقم 52046
بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله
أنا يا شيخ مبتلى بالوسواس القهري في أمور الطهارة، وبالضبط ما يتعلق بأمور انتشار النجاسة، ففي أحد الأيام سقط على طرفي ماء متنجس غير متغير بالنجاسة وجف ذلك الماء ولمسته برطوبه ولمسته بتلك الرطوبة التي بيدي ناسيا حزاما، وبعدها غسلت يدي.
ولمست ذلك الحزام والرطوبة باقية عليه، وغمست يدي في الإناء الذي أتوضأ منه واغتسلت منه فما حكم ذلك الإناء هل تنجس والماء الذي به تنجس، علما أني صليت فما حكم صلاتي ؟
أرجو أن تكون الإجابة موضحة، وجزاك الله خيرا.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فلا تلتفت لذلك فهو قليل معفو عنه، فإذا كانت النجاسة المائعة دون مقعر الكف (دائرة نصف قطرها 1.5 سم)، ودون الحمصة من الجامد، فهي من المعفو عنها، وتصح الصلاة مع وجود ما يعفى عنه من النجاسة مع الكراهة إذا أمكن إزالتها.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.