2011-09-15 • فتوى رقم 52064
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
وبعد: أخي في الله أنا لي ابنة عم تعرضت لقسوه في حياتها من طلاق والديها مع العلم أن كلا من أمها وأبيها تزوجاـ ولهم خلافات عديدة وشائكه فنحن ننوي الزواج ببعض، وهي بنت عمي وأبوها رافض لزواجنا، وجربنا كل السبل لإقناعه عن طريق كبار العائلة لكنه رافض ومتعنت، وقررنا اللجوء لأهل الشرع أي الزواج عن طريق المحكمة الشرعيه من أجل طلبنا للعفة على سنة الله ورسوله فهل نتمكن من ذلك بحكم الدين؟
وجزاك الله عنا خيرا.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فعليها أن تقنع والدها بالزواج منك (إن كنت على خلق ودين) وتوسط كبار العائلة (إن استدعى الأمر ذلك)، فإن وافق على ذلك فبها ونعمت، وإلا فعليها انتظار خاطب غيرك توافق عليه مع أهلها، إلا إن أنها إذا وجدت تعنتا من والدها في المنع من غير مبرر فلها رفع الأمر للقاضي للبت في الموضوع، ولا أنصحكما بالزواج بدون ذلك، لما قد يترتب على ذلك من الضرر.
ولو تزوجتما بدون موافقة الولي ولا القاضي فالزواج محل اختلاف الفقهاء، فمنهم من أجازه ومنهم من أفسده.
ولكنني لا أرجح زواجكما دون موافقة الولي حتى عند من أجازه، لما قد يترتب عليه من آثار اجتماعية غير مستحسنة.
وأسأل الله أن يوفقكما لما فيه الخير في الدنيا والآخرة.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.