2011-09-15 • فتوى رقم 52067
سمعت في إحدى القنوات الإسلامية شيخا يقول أن التقسيط في البيع ليس حراما، وأن الله حلل البيع وحرم الربا، ولكن التقسيط يكون محرما إذا اشترط البائع على الشخص الذي يبيع له أنه إذا تأخر في السداد عن وقت معين سوف يضيف أرباحا أخرى على المبلغ الأصلي، فهكذا يكون تحول البيع إلى ربا، ولكن في حالة أني أعطيت أحد الأشخاص قرضا أو سلفا، وذكرت له عند إرجاع المال في أي وقت وبدون تحديد وقت معين، ولكن عند إرجاع المبلغ يكون عليه زيادة 5%، فهل هذة الزيادة تكون ربا؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فلا يجوز لك ذلك، ولا شك أن هذا من القرض الربوي المحرم.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.