2011-09-17 • فتوى رقم 52111
السلام عليكم
أنا يدور الحول على أموالي بشهر شباط من كل عام وأحدد قيمتها بالضبط، ولكنني لا أخرجها بنفس الشهر، أعطي منها أجزاء على شكل مبالغ مدفوعة لبعض مستحقيها كل شهر دفعة... يعني لثلاث أو أربع بعد موعد إخراجها هل يصح عملي هذا؟
جزاكم الله خيرا.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فلا مانع من دفع الزكاة على دفعات، بشرط وجود نية الزكاة عند الإخراج وعدم التأخير لغير حاجة.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.