2011-09-17 • فتوى رقم 52112
سيدى الفاضل .. السلام عليكم و رحمة الله و بركاته .. ل
لي سؤال لفضيلتك في موضوع القرض من البنك... وسؤالي هو: من المعروف أن الإنسان أو الهيئة سواء بنك أو غيره تقوم بإقراض الشخص الطالب لمبلغ معين مقابل فائدة ربوية هو ربا محرم لأنهم يأخذونه بربا وبزيادة... فلماذا يكون محرما أيضا على الشخص الذى يقترض؟ إنه لا يجد مالا ليقضي به الحالة التي يريد أن يقضيها ولا يجد من يعطيه الآن قرضا حسنا، وهو لا يأكل الربا بل الجهة المقرضة هي التي تأكله, فما ذنبه هو إذن سوى أنه أخذ مالاً والشخص الآخر أراده بزيادة ... ما ذنب الشخص المقترض يا شيخنا الفاضل؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فالمقرض والمقترض بالربا طرفان في العملية الربوية المحرمة، ولا تتم إلا بهما معا، وكلاهما آثمان في ذلك، فلا يجوز أخذ القرض ما دام بفائدة (مهما قلت)، للنهي عن ذلك بقوله تعالى: ﴿وَأَحَلَّ اللّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا﴾ [البقرة:275]، والربا من أشد المحرمات عند الله تعالى، وقد أعلن الله الحرب على آكلها، قال تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ اتَّقُواْ اللّهَ وَذَرُواْ مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ ...﴾ [البقرة:278_279].
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.