2006-05-14 • فتوى رقم 5215
السلام عليكم.
الله يسلمك، أحببت أن أتأكد من مجموعة من المواضيع.
1- ما حكم صلاة الجماعة، لأنني أرى اختلافات في الآراء، فمنهم من قال أنها فرض عين، وفرض كفاية، وسنة مؤكدة، ويوجد من الأحاديث الكثير، فمثلاً هناك الحديث عن الأعمى الذي استسمح من الرسول عليه الصلاة والسلام أن يصلي بالبيت (واجبه)، ومن الأحاديث أن صلاة الجماعة تفضل عن صلاة الفرد بخمس وعشرين أو سبع وعشرين درجة، (أي إن صلاة الفرد مقبولة ولكن بأقل درجة)، وهناك حديث لا أعرف صحته يقول: (من سمع النداء فلم يأته فلا صلاة له إلا من عذر)، أي إن صلاة الشخص الصحيح غير مقبولة.
أرجو توضيح هذه النقطة، وما يجب علينا اتباعه، وهل إذا كانت صلاة الفرد في البيت فلن تقبل، وإذا لم تقبل هل تدخل المسلم في حيز الكفر، ويصبح نفس الكافر تارك الصلاة، (لا صلاة له)، أم ماذا؟
أفيدوني جزاكم الله خيراً.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فصلاة الرجل الفروض في المنزل مقبولة إن شاء الله تعالى عند أكثر الفقهاء، مع الكراهة إذا لم يمنعه مانع من الحضور للمسجد، فإذا وجد مانع كالمرض فلا تكره، أماالمرأة فالأصل في صلاتها الفروض وغيرها أن تكون في البيت.
وأكثر الفقهاء على أن صلاة الجماعة سنة مؤكدة، وذهب البعض إلى وجوبها، وقال البعض إنها فرض، أما صلاة الجماعة في المسجد خاصة فهي سنة مؤكدة عند الأكثر من الفقهاء.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.